السيد الگلپايگاني

52

هداية العباد

بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها . ( مسألة 248 ) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها ، فيحرم الوطأ ويجوز عند إخبارها . ( مسألة 249 ) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة ، والمنقطعة والحرة والأمة . ( مسألة 250 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط التجنب ، إلا بعد أن تغسل فرجها . ( مسألة 251 ) ومنها : أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها ، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره ، وفي وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل مسكين مد . ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض . ( مسألة 252 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين ، وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا ، وهكذا . ( مسألة 253 ) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه ، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده ، فلا شئ عليه . ( مسألة 254 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ، فعليه الكفارة على الأحوط . ( مسألة 255 ) يجوز إعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء . ( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى